الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها

عدد المواد: 8
تعريف النص: قانون رقم 230 تاريخ : 16/07/2021

عدد الجريدة الرسمية: 29 ( Attached ) | تاريخ النشر: 22/07/2021 | الصفحة: 106-107



فهرس القانون
الأسباب الـموجبة
كما عدلتها الهيئة العامة لـمجلس النواب
أدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، والتي زادت حدتها نتيجة تفشي فيروس كورونا، الى انعكاسات خطيرة تمثلت بإغلاق العديد من الشركات الخاصة وتراجع في الحركة التجارية، وارتفاع في نسبة البطالة، واختلال كبير في رواتب ومداخيل اللبنانيين من جهة وأسعار الـمواد الغذائية والاستهلاكية من جهة ثانية.
لذلك، فإن الحكومة ترى ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي سوف تستفيد من البطاقة التمويلية الإلكترونية بما يوازي ما خسرته مقابل رفع الدعم وفق برنامج ترشيد له تعتمده الحكومة والوزراء الـمعنيين.
وبما ان هذا الخيار يتطلب رسم سياسة متكاملة ركيزتها إصدار بطاقات تمويلية للأسر الأكثر حاجة تعويضاً للخسارة التي مُنيت بها القدرة الشرائية للـمواطنين،
فإن الحكومة تقترح إصدار بطاقة تمويلية الكترونية لـمدة سنة واحدة، بقيمة /556/ مليون د.أ.
علـماً أن من شأن إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية أن يوسـع قـاعـدة العائـلات الـمستفيدة لتصبح ما يقارب / 500 / ألـف عـائـلـة، تـسـتـفـيد من مبلغ حدّه الأقصى /126/ د.أ شهريا و لـمدة سنة واحدة، ويضاف هذا الـمشروع الى الـمشاريع التي تستفيد منها الأسر الأكثر فقراً وذلك على النحو الـمشروح في الورقة الـمُحالة من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد: «بتعهّد الحكومة تنفيذ برنامج الدعم الـمرفق ربطاً والـمُسند إلى إقرار اللجان النيابية الـمشتركة لـمعدّل البطاقة التمويلية بمبلغ قيمته الوسطية /3،93/ دولار أميركي وحدّه الأقصى /126/ دولار أميركي. مع الإشارة إلى أنه وفي حال تمّ تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لـمجلس النواب فإن هذا الأمر سينعكس بطبيعة الحال على نِسَب الترشيد في البرنامج الـمرفق".
وعلـماً أنه بغياب إقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، وعملاً بالـمادة 12 من قانون الـمحاسبة العمومية، يجوز فتح اعتمادات استثنائية في الـموازنة العامة قبل تصديقها،
لذلك،
أعدّ مشروع القانون الـمعجل الـمرفق الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها، لإحالته الى الـمجلس النيابي الكريم بغية إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة ان تصدر بطاقة تمويلية الكترونية، لـمدة سنة كاملة.

المادة 2

يـفـتـح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة /556/ مليون د.أ. أي ما يعادل 837.892.000.000 ل.ل (فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية()في الـموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لـما تنص عليه الـمادة /12/ من قانون الـمحاسبة العمومية وفقاً للتنسيب التالي:
قسم النفقات
الجزء 1 ــ الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل الأول ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ الـمساهمات لغير القطاع العام
البند 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
/837.892.000.000/ ل.ل
)فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية(
يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية.

المادة 3

يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الثانية من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستثنائية وفقا لـما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 الواردات الإستثنائية
الباب 5 القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 القروض الداخلية
البند 561 سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 القروض الداخلية
/ 837.892.000.000/ ل.ل
(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

تخفض من قيمة الاعتماد الـمنصوص عليه في الـمادة الثالثة من هذا القانون لا سيّما القروض الداخلية موضوعه، وكافة قيّم القروض والهبات التي تتم الإستفادة منها خلال مدة سريان هذا القانون والتي تعقد لهذه الغاية.

المادة 5

تستفيد الأسر اللبنانية الـمقيمة والـمحتاجة من هذه البطاقة والتي لا تستفيد من أي برامج أخرى مشابـهـة وفـقـاً لطلب يُقدم على منصة يُعمل بها لهذه الغاية وفقاً لـمـعـايـيـر وآلـيـة تـطـبـيـق توضع بـقـرار مـشـتـرك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الـمالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة بالتشاور مع الجهات الدولية الـمعنية، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة 6

تعتبر السرية الـمصرفية مرفوعة حكماً عن كل مقدم طلب للاستفادة من البطاقة التمويلية لكافة العملاء لدى الـمصارف والذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الاستفادة منها، على أن تسدد الـمصارف الـمـبـلـغ الـمحدد في هذه البطاقة شهرياً ونقداً.
تُنشأ لهذه الغاية مركزية معلومات لدى الـمصرف الـمركـزي لـلـتـأكّـد مـن وجـود حـسـابـات دائنة للـمستفيدين.

المادة 7

إنّ هذا القانون يتعلّق بالإنتظام العام الإجتماعي وينصّ على تدابير استثنائيّة ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُطبّق بالأفضليّة عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أيّ نصوص تشريعيّة أخرى.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 16 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب