المادة 357 تاريخ بدء العمل: 02/08/2001
يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.